صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن الدستور نص على ان مدة مجلس النواب هي خمس سنوات ميلادية.
وكان رئيس الجمهورية قد اصدر القرار رقم 561 لسنة 2015 بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم 10 يناير 2015، ولمدة خمس سنوات، أى ان مدة المجلس الحالى تنتهي فى 9 يناير 2021.
ولا يوجد نص الزامي على رئيس الجمهورية بضرورة انعقاد المجلس الجديد يوم 10 يناير 2021.
وأضاف محسن، ان رئيس الجمهورية هو صاحب الاختصاص الاصيل بدعوة مجلس النواب للانعقاد، ولا يوجد تقييد زمني يجبر رئيس الجمهورية على ان يدعو مجلس النواب للانعقاد يوم 10 يناير القادم.
وأوضح مدير الوطني للاستشارات البرلمانية، أنه ليس بالضرورة ان ينعقد مجلس النواب فى يناير القادم، ولا يوجد نصا يلزم رئيس الجمهورية بذلك، وبالتالى يمكن ان ينعقد البرلمان الجديد فى أي وقت، شريطة أن يصدر رئيس الجمهورية قراراه بالتعيين اذا ما اراد ان يستغل الرخصة الدستورية فهي ليست الزامية، فقد نص الدستور على أنه “كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم” أى أن رخصة التعيين اختيارية وليست إلزامية.
موضوعات متعلقة :