بعد أن اثار مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها، صباح اليوم، داخل مجلس النواب، وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد خليل العماري، على الفصل الخامس من مشروع القانون والخاص بالجزاءات.
اجتماع صحة النواب
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتصنيع البلازما، حيث نصت المادة ٢١ من مشروع القانون: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كال من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1_ أدارة مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2_ أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3_ صدر أو استورد بلازما الدم من متبرع بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4_ كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيا بالمخالفة لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5_ كل من خالف حكم المادتين “15، 16” من هذا القانون.
صحة النواب: يجب مرعاة حقوق الغير
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الاجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع وتضاعف الغرامة في حالة العود.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 22 والتي تنص على: يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري.
صحة النواب: حلات اغلاق المراكز
وشهد الاجتماع جدل حول الجهة التي تغلق الترخيص أو المركز في المادة ٢٣، حيث أدخلت اللجنة تعديل على نص المادة التي تنظم حالات إغلاق المركز أو المصنع إداريا، حيث استهدف التعديل ضبط حالات الإغلاق منعا لحدوث أزمات مستقبلية.
التعديل الجديد
ونص التعديل الجديد على: للجهة المختصة بإصدار الترخيص غلق المركز أو المصنع إداريا إذا أدير بدون ترخيص أو بدون إشراف طبيب بشري للمركز أو دون مراعاة المواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية مع ممثل الحكومة .
وتحدد اللائحة التنفيذية مدة الغلق، وإجراءات وأحوال الغلق وأحوال إلغاء التراخيص وايقافه ومواعيد التظلم منه والبت فيه.
موضوعات متعلقة :