عقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين وتحديدًا في الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق للتاريخ المحدد للاقتراع، حيث تبدأ الدعايا الانتخابية للمرشحين على المقاعد الفردي وكذلك القوائم.
كما نظمت تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية فترة الدعاية وكذلك الصمت الدعائي، مع إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بعملية فحص التظلمات التي تقدم إليها بشأن أى إجراء من إجراءات الاقتراع أوحتى الفرز فى الانتخاب، بحد أقصى 24 ساعة، لتحقيق مزيد من السرعة في سير العملية الانتخابية وعدم إطالتها.
وحسب القانون يحق لكل مصري ومصرية بلغ 18 سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، وهي إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور، وانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وتبدأ الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب، من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وحتى الساعة الثانية ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع، أما في حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة .
كما يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأية وسيلة من الوسائل
وحسب المادة 54 في فقرتها الفقرة الرابعة، من قانون مباشرة الحقوق السياسية تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسبباً في موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، وما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.
كما نظم القانون عقوبة ضد من يذيع أو ينشر أخبارًا كاذبة وشائعات عن موضوع الاستفتاء أو الانتخاب، وتصل العقوبة لغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، وإذا أُذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.
وتنص المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن “يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالًا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أُذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حد الغرامة.