• الرئيسية
  • سياسية الخصوصية
  • من نحن
تحت القبة
رئيس التحرير

مصطفى النجار

  • الرئيسية
  • مجلس النواب
  • مجلس الشيوخ
  • الحكومة
  • الشارع السياسي
  • العصفورة السياسية
  • حاجات تهمك
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
شاهد جميع النتائج
  • الرئيسية
  • مجلس النواب
  • مجلس الشيوخ
  • الحكومة
  • الشارع السياسي
  • العصفورة السياسية
  • حاجات تهمك
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
شاهد جميع النتائج
تحت القبة
رئيس التحرير

مصطفى النجار

لا يوجد نتائج
شاهد جميع النتائج

ننشر النص النهائي لمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

كتب تحت القبة
1:44 م - 17 أغسطس 2020
رئيس مجلس النواب

رئيس مجلس النواب

Share on FacebookShare on Twitter

ينشر موقع “تحت القبة”، النص النهائي لمشروع قانون ائتلاف الأغلبية البرلمانية “دعم مصر”، تقسيم الدوائر الانتخابية، والذي سوف يتم التصويت عليه اليوم الاثنين، في مجلس النواب.

 

ويُمهد القانون في شكله الجديد لانتخابات مجلس النواب القادمة، والتى تشهد ضمًا للدوائر لانتخابية في المحافظات بالمقارنة بانتخابات عام 2015، وهو ما يُمثل عبء على المرشحين في عمل الدعاية والتواصل مع المواطنين في هذه الدوائر خاصة في المحافظات الكبري مثل القاهرة والجيزة والاسكندرية والقليوبية، لكن القانون في صورته الحالية سيتم تمريره من خلال الائتلاف الذي يُسيطر على أكثر من 400 نائب من 596 نائبًا، أى أن اعتراض من هم خارج الائتلاف لن يُعيق مسار القانون.

 

وفيما يلي ننشر النص المتوافق عليه:

ــــــــ

الفصل التشريعي الأول
دور الانعقاد العادي الخامس
ــــــــ
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
ــــــــ

الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس النواب

تحية طيبة، وبعد،
فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم، رفق هذا، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من السيد النائب/ د. عبد الهادي القصبي وأخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ومشروع قانون مُقدم من السيد النائب/ سلامه الرقيعي وأخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، واقتراح بقانون مقدم من السيد النائب/ عفيفي كامل في ذات الموضوع.

برجـاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.

وقد اختارني مكتب اللجنة مقرراً أصلياً، والسيد النائب/ ايهاب الطماوي، مقررًا احتياطيـًا،
لها فيه أمام المجلس.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس اللجنة
تحريرا في: 16/8/2020
المستشار/ بهاء الدين أبو شُقه

تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون مُقدم من السيد النائب/ د. عبد الهادي القصبي وأخرين
(أكثر من عشر عُدد أعضاء المجلس) بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب
ومشروع قانون مُقدم من السيد النائب/ سلامه الرقيعي وأخرين (أكثر من عُشر عُدد أعضاء المجلس)، واقتراح بقانون مقدم من السيد النائب/ عفيفي كامل في ذات الموضوع
الإجـراءات:
• أحال المجلس بجلسته المعقودة في السادس عشر من أغسطس سنة 2020 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مُقدم من السيد النائب/ د. عبد الهادي القصبي وأخرين
(أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.

• كما أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس إلى اللجنة مشروع قانون مُقدم من السيد
النائب/ سلامة الرقيعي وأخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بقرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 والمعدل بالقرار بقانون رقم 88 لسنة 2015، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.

• كما أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس إلى اللجنة اقتراح بقانون مُقدم من السيد
النائب/ عفيفي كامل بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.

• عقدت اللجنة اجتماعاً لنظرهم في السادس عشر من أغسطس سنة 2020، برئاسة السيد المستشار/ إيهاب الطماوي وكيل اللجنة، وبحضور السادة أعضاء اللجنة.

• وإعمالاً لنص المادة (186) من قانون اللائحة الداخلية للمجلس، فقد اعتبرت اللجنة مشروع القانون المقدم من السيد النائب/ د. عبد الهادي القصبي أساساً لدراسة اللجنة حيث أنه هو المقدم أولاً.

• استعرضت اللجنة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية( )، واستعادت نظر الدستور، والقانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، وعلى القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016.
• وبعد أن استمعت اللجنة إلى إيضاحات ومناقشات السادة أعضاء اللجنة، تورد اللجنة تقريرها عن مشروع القانون المعروض فيما يلي:
مقدمـة.
أولاً: فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه.
ثانياً: الملامح الأساسية لمشروع القانون.
ثالثاً: النصوص الدستورية الحاكمة لمشروع القانون.
رابعاً: رأي اللجنة.

مقدمة :
تمثل المؤسسات النيابية المصرية ركناً هاماً من أركان الحياة السياسية المصرية، فالبرلمان المصري يعد أقدم مؤسسة تشريعية في الوطن العربي والتي بدأت منذ تولي محمد علي الحكم وتكوين المجلس العالي في يناير 1825 المحددة لإختصاصاته، إلى أن جاء الخديوي اسماعيل في 1866 ليقوم بإنشاء أول برلمان نيابي تمثيلي بالمعنى الحقيقي وهو مجلس شورى النواب.
ثم تطور ذلك عبر مراحل مروراً بدستور 1923 حتى دستور 2014 والذي قصر السلطة التشريعية على مجلس النواب فقط، ثم أظهرت الممارسة العملية أهمية وجود غرفة ثانية للسلطة التشريعية حتى تم إجراء تعديلات دستورية عام 2019، وتضمنت إنشاء غرفة ثانية وهي مجلس الشيوخ.
وقد تضمنت تلك التعديلات تخصيص ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة.
ثم صدر القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب متضمناً بمادته الأولى بأن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، كما تضمنت مادته الرابعة بأن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للإنتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منها عدد (42) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الآخريين عدد (100) مقعد لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

أولاً: فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه
جاء مشروع القانون المعروض كإستحقاق دستوري، وذلك بعد التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، والتي تضمنت في الفقرة الاولى من المادة (102) بأن يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً ينتخبون بالاقتراع السري المباشر على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.
وكذلك الفقرة الثالثة من المادة ذاتها التي تنص على أن: “يبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الفردي، أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
وبتاريخ 17 من يونيه سنة 2020 وافق مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للإتخابات، ومن بين التعديلات التي أدخلت على قانون مجلس النواب: تشكيل المجلس من 568 عضو ينتخبون عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، بواقع 284 مقعد يخصص للإنتخاب بالنظام الفردي و 284 مقعد يخصص للانتخاب بنظام القوائم المغلقة المطلقة.
حيث زادت عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم بحسبانها البوابة الأكثر إحكاماً وأماناً للعبور من خلالها نحو تنفيذ إرادة المشرع الدستوري التي أفصحت عنها المادة 102 من الدستور بتخصيص ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة، واستمرارية التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس طبقاً للمادتين (243، 244) من الدستور.
ونظراً لاقتراب موعد إجراء انتخابات الفصل التشريعي التالي للفصل الحالي؛ كان من الضروري إعادة النظر في القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بما يتماشى مع التعديلات التي أدخلت على طريقة تشكيل مجلس النواب.
لذا أعد مشروع القانون المعروض، وجاء مكوناً من خمس مواد، تضمنت تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي –بعد أن كانت 205 دائرة انتخابية– وهو أمر طبيعي بالنظر لانخفاض عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من 448 مقعد إلى 284 مقعد، وأربعة دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم، وتشمل الجداول المرافقة لمشروع القانون تحديداً لنطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، على أن يسري تقسيم الدوائر الانتخابية المقترح اعتباراً من أول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد العمل بأحكامه وأية انتخابات تكميلية له.
فهذا المشروع بقانون جاء تنفيذاً وتطبيقاً لأحكام الدستور والقانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 .
كما أنه جاء نظراً لقرب انتهاء الفصل التشريعي الأول، ولاقتراب موعد إجراء انتخابات الفصل التشريعي التالي للفصل التشريعي الحالي على النحو السابق ذكره.
ثانياً: الملامح الأساسية لمشروع القانون
انتظم مشروع القانون المعروض في أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وجداول مرافقة به تحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، على النحو التالي:
المادة (1)
تقضي المادة بسريان أحكام هذ القانون على انتخابات مجلس النواب التي تجرى بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها.
المادة (2)
تضمنت المادة تقسيم جمهورية مصر العربية إلى مائة وثلاثة وأربعين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
المادة (3)
جاءت المادة بتحديد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقاً للجداول المرافقة.
المادة (4)
تقضي المادة بإلغاء القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، على أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5)
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ثالثاً: النصوص الدستورية والقانونية الحاكمة لمشروع القانون
* الدستــور:
مادة (102/ الفقرتين الأولى والثالثة):
يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى، أو القائمة، أو الجمع بأى نسبة بينهما.

مادة (208):
الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة.
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (243):
تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
مادة (244):
تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
* قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته:
مادة (3):
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
مادة (4):
تُقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منها عدد (42) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (100) مقعد لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
مادة (5):
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (42) مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
– ثلاثة مترشحين من المسيحيين.
– مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
– مترشحان اثنان من الشباب.
– مترشح من الأشخاص ذوي الاعاقة.
– مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (100) مقعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
– تسعة مترشحين من المسيحيين.
– ستة مترشحين من العمال والفلاحين.
– ستة مترشحين من الشباب.
– ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الاعاقة.
– ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
* الإتفاقيات الدولية ذات الصلة:
– المادة (25) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
يكون لكل مواطن، الحق والفرصة دون أي تمييز مما ورد في المادة (2) ودون قيود غير معقولة في :
(أ) أن يشارك في سير الحياة العامة، إما مباشرة أو عن طريق ممثلين مختارين بحرية،
(ب) أن يَنتخب وأن يُنتخب، في انتخابات دورية أصلية وعامة وعلى أساس من المساواة على أن تتم الإنتخابات بطريق الاقتراع السري وأن تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،

رابعاً: رأي اللجنة
بعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون، وبعد مناقشات السادة الأعضاء، ترى اللجنة أن مشروع القانون المعروض جاء كإستحقاق دستوري متسقاً مع أحكام الدستور خاصة المواد (102، 243، 244) حيث تنص المادة 102 فقرة أولى على أن: “يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.”
كما تنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على أن: ” ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى، أو القائمة، أو الجمع بأى نسبة بينهما.”
كما أنه جاء تنفيذاً وتطبيقاً للقانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب والذي تضمن بأن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعداً بالنظام الفردي، و 284 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، كما تضمنت المادة (4) منه بأن تُقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منها عدد (42) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (100) مقعد لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
كما تؤكد بأن مشروع القانون المعروض جاء متوازناً حيث تم الإستناد فيه إلى أسس موضوعية فقد جاء مستنداً إلى أحدث قاعدة بيانات لأعداد الناخبين صادرة عن الهيئة الوطنية للإنتخابات في عام 2020 وكذا أحدث قاعدة بيانات لأعداد السكان صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2020 .
كما تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 18 لسنة 37 قضائية دستورية وهي كالآتي: “حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافاً إليه عدد الناخبين بها مقسوماً على أثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي.”، كما أن نسبة الانحراف لا تجاوز 25 % كما تم استثناء المحافظات الحدودية إيجاباً لوجود رغبة في تمثيلها على نحو يعكس أهميتها الجغرافية لكونها تعتبر سياج الأمن القومي وخط الدفاع الأول عن أمن الوطن والمواطنين.
وأخيراً، فإن اللجنة تشيد بتطبيق نظام القوائم لتحقيق إرادة المشرع الدستوري، كما أنه يساعد على تحرير المترشح من الخضوع لنفوذ الناخبين ويقضي على احتمالات التأثير على الناخبين سواء بالوعد أو الوعيد، ويأتي ترسيخاً لفكرة الانتماء الجماعي لكون الناخب ينوب عن الشعب بأسره لا عن دائرة انتخابية فقط.
وتؤكد اللجنة -أيضاً- إلى أن مشروع القانون المعروض سيساهم بشكل فاعل في إثراء الحياة السياسية في مصر وتؤكد بأنه جاء وفقاً للإجراءات التي ينص عليها الدستور وتتوافر في شأنه الشروط الدستورية واللائحية.
وتنوه اللجنة إلى أنها أرسلت خطابات أخذ رأي كلاً من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، طبقاً لأحكام المادتين (الثانية مكرراً/ فقرة ثانية) من القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، و (3/ بند 26) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات .
وفي ضوء ما تقدم
قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المقدم من من السيد النائب/ د. عبد الهادي القصبي وأخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب والجداول المرافقة به(**).
هذا، وقد تقدم بعض السادة النواب ببعض المقترحات والآراء المكتوبة في شأن بعض الدوائر الانتخابية(*).
واللجنة إذا تعرض تقريرها على المجلس الموقر، لترجو المجلس الموافقة على ما انتهت إليه.
رئيس اللجنة
المستشار بهـاء الديـن أبو شُقـه

جـدول مقـارن
ـــــــــــ

مشروع القانون كما ورد من السيد النائب/ د. عبد الهادي القصبي وأخرين
(أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب النـص كمـا وافقـت عليـه اللجنـة
مشروع قانون
بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب
ــــــــــ
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014؛
وعلى القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب؛
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛ مشروع قانون
بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب
ــــــــــ
باسم الشعب،
رئيس الجمهورية

يُقدم إلى مجلس النواب مشروع القانون الآتي نصه:
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1)
تسري أحكام هذ القانون على انتخابات مجلس النواب التي تجرى بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها.

المادة (1)
كما هي

المادة (2)
تٌقسم جمهورية مصر العربية إلى مائة وثلاثة وأربعين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم. المادة (2)

كما هي
المادة (3)
يُحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقاً للجداول المرافقة. المادة (3)

كما هي
المادة (4)
يُلغى القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. المادة (4)
كما هي

كما هي
المادة (5)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. المادة (5)

كما هي

 

كلمات دلالية: الدوائر الانتخابية في المحافظاتانتخابات البرلمانانتخابات مجلس النوابانتخابات2020قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

موضوعات متعلقة

الطنطاوي
توب

بعد تأكد خسارته .. الطنطاوي يطعن علي نتائج الانتخابات البرلمانية بكفر الشيخ

ديسمبر 10, 2020
برلماني
توب

تكدس قانوني .. برلماني يعلن الانتهاء من اعداد اول مشروع قانون لبرلمان 2020

ديسمبر 10, 2020
الوطني للاستشارات البرلمانية
توب

الوطني للاستشارات البرلمانية يكشف عن الأحزاب الممثلة لهيئات برلمانية بمجلس النواب

ديسمبر 9, 2020
مستقبل وطن
توب

جديد × جديد.. 80% من نواب 2015 يُغادرون المجلس .. ووجوه جديدة تكسب ثقة مصر

ديسمبر 9, 2020
الشعب الجمهوري
مجلس النواب

الشعب الجمهوري يعلن حصد 5 مقاعد في “إعادة المرحلة الثانية للنواب”

ديسمبر 9, 2020
انتخابات
توب

انتخابات مجلس النواب .. نتائج التصويت في دائرة اشمون المنوفية

ديسمبر 9, 2020

الأكثر مشاهدة

مواعيد القطارات
حاجات تهمك

القطر وصل فين.. تعرف على مواعيد القطارات اليوم السبت

ديسمبر 5, 2020
“خناقة” بين “ولاد قوطه” علي كرسي “النواب” واشتعال حرب جديدة بعد دمار مصانع الحديد
العصفورة السياسية

“خناقة” بين “ولاد قوطه” علي كرسي “النواب” واشتعال حرب جديدة بعد دمار مصانع الحديد

سبتمبر 25, 2020
“القطر وصل فين”.. تعرف على مواعيد القطارات اليوم الخميس
حاجات تهمك

“القطر وصل فين”.. تعرف على مواعيد القطارات اليوم الخميس

نوفمبر 26, 2020
كارنيه عضوية النائب محمد المسعود في حزب حماة وطن
مجلس النواب

المصلحة تحكم.. النائب محمد المسعود يُغير “مستقبل وطن” ب”حماة وطن”

أغسطس 25, 2020
انتخابات مجلس النواب 2020
توب

عائلة الدالي في البدرشين تصدر بيان هام: لا تسمعوا ببيع الأصوات عبر السماسرة

أكتوبر 24, 2020
  • الرئيسية
  • سياسية الخصوصية
  • من نحن

تحت القبة © 2020

لا يوجد نتائج
شاهد جميع النتائج
  • الرئيسية
  • مجلس النواب
  • مجلس الشيوخ
  • الحكومة
  • الشارع السياسي
  • العصفورة السياسية
  • حاجات تهمك
  • اتصل بنا

تحت القبة © 2020