وضع قانون مجلس النواب رقم 46 لسنه 2014، والمٌعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020،، عدد من الضوابط والطلبات التى يجب أن تتوافر حتي تقبل الهيئة الوطنية للانتخابات اوراق المترشح لانتخابات مجلس النواب، وهى عبارة عن مجموعة من المتطلبات في المترشح وهي:
1 – ألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنة ميلادية.
2 “الشاب” في القانون هو من بلغ سنه 35 سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ 35 سنه في التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذا السن طوال مدة عضويته.
بينما يوجد مجموعة من المستندات التى يقدمها المرشح وفقًا لما نصت عليه المادة رقم (10) من قانون مجلس النواب، وهي كالتالى:
1 – بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
2 – صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
3- إقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر، الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
4 – شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
5 – إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
وتنص أيضاً علي أن تسرى هذه الأحكام على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبا بالمستندات التى تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ اثنين وأربعون ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 42 مقعدا، ومائة ألف جنيه للقائمة المخصص لها 100 مقعدا.
ووفقًا للمادة الأولى من قانون مجلس النواب فإن عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين (568) عضوا، يجب أن يضموا مقاعد مخصصة للمرأة بما لا يقل عن 25% من المقاعد التزاما وذلك تطبيقًا لنص المادة رقم 102 من الدستور المُعدل فى عام 2019.
كما نصت التعديلات الأخيرة لقانون مجلس النواب، على أن يُشكل المجلس من (568) عضوا يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من عدد المقاعد أى قرابة 150 مقعدًا، كما أنه يجوز لرئيس الجمهورية وفقًا للقنون تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد عددهم عن 5%.
وتنص المادة رقم (3) من قانون مجلس النواب، على أن “يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم”.






