تبدأ المحاكم الابتدائية بجميع المحافظات، اليوم الخميس، في إستقبال راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 17 سبتمبر حتى يوم الاثنين المقبل 26 سبتمبر الجاري.
جاء ذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 174 لسنة 2020، على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب وتعديلات القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب.
وحسب القانون، حدد مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، على أن تبدأ من تاريخ أول اجتماع، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم، وحدَّد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والمُعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، كذلك عددًا من الاشتراطات الواجب توافرها للراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية.
وتشمل شروط الترشح لعضوية مجلس النواب، ومن بينها ألا تقل السن يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنة ميلادية، وعرف القانون الشاب بأنه من بلغ 35 سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ 35 سنة في التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذا السن طوال مدة عضويته
وجاءت باقي الشروط، على النحو التالي:
1- أن يكون مصريًّا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية
2- أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المنظم لذلك
3- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنة ميلادية
4- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل
5- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونًا
6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ؛ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتين الآتيتين:
أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية
ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، حسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع











